File:الكامل في تواتر حديث شهادة المرأة نصف شهادة الرجل وإن كانت أصدق الناس وأوثقهم في رواية الحديث النبوي.pdf

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Go to page
next page →
next page →
next page →

Original file(1,181 × 1,475 pixels, file size: 914 KB, MIME type: application/pdf, 33 pages)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Summary[edit]

Description
العربية: يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .


قال سبحانه ( البقرة / 282 ) ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخري )


__ وفي قراءة أخري ( أن تُذْكِر إحداهما الأخري ) أي بسكون الذال ، وسيأتي بيان الفرق في المعني .


__ وجاء في تفسير الطبري ( 5 / 88 ) ( وقرأ ذلك آخرون كذلك غير أنهم كانوا يقرءونه بتسكين الذال من ( تذكر ) وتخفيف كافها ، وقارئو ذلك كذلك مختلفون فيما بينهم في تأويل قراءتهم إياه كذلك ، وكان بعضهم يوجهه إلى أن معناه فتصير إحداهما الأخرى ‌ذَكَرا ‌باجتماعهما ،


بمعنى أن شهادتها إذا اجتمعت وشهادة صاحبتها جازت ، كما تجوز شهادة الواحد من الذكور في الدَّيْن لأن شهادة كل واحدة منهما منفردة غير جائزة فيما جازت فيه من الديون إلا باجتماع اثنتين على شهادة واحد ،


فتصير شهادتهما حينئذ منزلة شهادة واحد من الذكور ، فكأن كل واحدة منهما في قول متأولي ذلك بهذا المعنى صيّرت صاحبتها معها ذكرا ، وذهب إلى قول العرب لقد أذكرت بفلان أمه أي ولدته ذكرا ، فهي تذكر به ، وهي امرأة مذكرة إذا كانت تلد الذكور من الأولاد ) 


__ وروي الطبري في تفسيره ( 5 / 89 ) عن سفيان بن عيينة قال : ليس تأويل قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) من الذِّكر بعد النسيان ، إنما هو من الذَّكر بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذَّكر . .. وفي مسألة التأويل علي هذا المعني خلاف .


__ وجاء في تفسير البغوي ( 1 / 350 ) ( أجمع الفقهاء على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الأموال حتى تثبت برجل وامرأتين واختلفوا في غير الأموال ، واتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقوبات )


_ وجاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 26 / 229 ) ( قال الشافعي لأن الله حيث أجاز الشهادة انتهى بأقلها إلى شاهدين أو شاهد وامرأتين ، فأقام الثنتين مقام رجل ، حيث أجازهما فإذا أجاز المسلمون شهادة النساء فيما يغيب عن الرجال لم يجز والله أعلم أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله في الشهادات ، فيجعلون كل امرأتين تقومان مقام رجل ، وإذا فعلوا لم يجز إلا أربع ، وهكذا المعنى في كتاب الله وما أجمع عليه المسلمون )


_ وجاء فيها ( 26 / 226 ) ( في باب اختلاف عدد الشهود في الشهادات : .... ومنها ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهما ، وهو ما سوى الزنى من الحدود والقصاص كالقطع في السرقة وحد الحرابة والجلد في الخمر ، وهذا باتفاق الفقهاء )




__ مسألة بيان أن جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل لكونها امرأة :


لا يختلف المسلمون جميعا بمذاهبهم أن رواية المرأة للحديث النبوي مقبولة إن توفرت فيها شروط القبول مثلها مثل الرجال في ذلك ، ويقبلون حديثها وإن كانت منفردة ما دامت ثقة ، أي توفرت فيها درجة الحفظ المقبولة ،


__ من أمثلة ذلك : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصاري ، وهي ثقة وحديثها في مرتبة الصحيح ، واحتج بها البخاري في صحيحه ، ومسلم في صحيحه ، وابن خزيمة في صحيحه ، وابن حبان في صحيحه ، والترمذي في سننه ، وابن الجارود في المنتقي ، والحاكم في المستدرك ، ولا يختلف أحد في الاحتجاج بحديثها ،


ولم يختلف الأئمة في توثيقها ، وقال عنها ابن معين ( ثقة حجة ) ، ولخص ابن حجر حالها في التقريب فقال ( ثقة ) ،


فهذه امرأة فيها من الحفظ والضبط ما يجعلها موضعا للثقة والاحتجاج في رواية الحديث النبوي ، إلا أن ذلك لم يخرجها عند أحد من أن تكون شهادتها نصف شهادة الرجل .


__ ومن الأمثلة أيضا : نفيسة بنت محمد بن علي البغدادي ، قال عنها الذهبي في التاريخ ( 39 / 180 ) ( روي عنها الحافظ عبد الغني والشيخ الموفق وأبو إسحاق الكاشغري وجماعة ، قال الموفق سمعت الكثير من طبراد وطبقته ، وكانت نظيرة شهدة في كثرة السماع وعلوه ) ،


وقال عنها الزركلي في الأعلام ( 8 / 44 ) ( عالمة بالحديث ، بغدادية ، قال ابن قاضي شهبة كانت نظير شهدة في كثرة السماع ، أخذ عنها الموفق ابن قدامة وآخرون ) ، فهذه امرأة كثيرة السماع لمرويات الحديث وأخذ عنها كثير من الأئمة ما روت من أحاديث ، إلا أن ذلك لم يخرجها عند أحد من أن تكون شهادتها نصف شهادة رجل علي أحد من عموم الناس .


__ والشاهد في المسألة أربعة أمور :


_1_ الأول أن مسألة الحفظ نسبية ، فكم تري من رجل لا يحفظ شيئا ، وكم في رواة الحديث من رواة ضعفاء ومتروكين من شدة سوء حفظهم ، لكنهم مع ذلك مقبولون في الشهادة ،


وعلي الوجه الآخر نساء لهن من الحفظ مكان وفي عدم النسيان علو وإتقان ، وكم من امرأة ثقة في رواية الحديث ويبلغ حديثها درجة الصحة ، إلا أن ذلك لا يخرجهن عن كون شهادتهن نصف شهادة رجل ،


فإن كانت المسألة لعلّة الحفظ والنسيان فقط لكان الأمر عاما إذن ، ويكون شرط الشهادة المعرفة بها وصحة أدائها فقط دون النظر هل قائل هذه الشهادة رجل أم امرأة .


_2_ الثاني أن المراة التي تكون ثقة في الحديث قد صارت مقبولة الشهادة لا علي أحد من عموم الناس بل علي النبي ، ويصير حديثها حجة علي الناس ودينا يتدينون به ، لكن في نفس الأمر هي هي لا تصير شهادتها مقبولة علي أحد من عموم الناس ، ولم يتغير شئ في هاذين الموقفين إلا أنها امرأة ، فتكون مقبولة في رواية الحديث عن النبي ومردودة علي أحد من عموم الناس .


_3_ الثالث دلالة الآية في قراءة ( تُذْكِر ) بسكون الذال ، أي تصير ذَكَرا ، وإن كان هذا التأويل فيه خلاف ، إلا أن جماعة من الأئمة قالوا به ، فهو يصلح للاستئناس علي الأقل ، والشاهد فيه أنه جعل شهادة امرأتين بمنزلة شهادة ذَكَر واحد ، مما يبين أن رد الشهادة لكونها ليست ذَكرا ، فإذا ضم إليها امرأة أخري صارت كالذكر الواحد .


_4_ الرابع الأحاديث الواردة في المسألة ، إذ فيها ( شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ) ، وفيها ( شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد ) ، وكلها بألفاظ امرأة ورجل ، وليس رجل حافظ وامرأة تنسي أو امرأة حافظة ورجل ينسي وأشباه هذا ، أي أن هذا هو أصل المسألة ، أن هذه امرأة وهذا رجل ، فتكون شهادتها نصف شهادة ، وشهادة الرجل شهادة تامة .
Date
Source Own work
Author Loving-Books

Licensing[edit]

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons
attribution share alike
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current08:03, 23 June 2022Thumbnail for version as of 08:03, 23 June 20221,181 × 1,475, 33 pages (914 KB)Loving-Books (talk | contribs)Uploaded own work with UploadWizard

There are no pages that use this file.

Metadata