File:الكامل في احاديث من راي منكم منكرا فليغيره وإن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه عمهم الله بالعقاب.pdf

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search
Go to page
next page →
next page →
next page →

Original file(1,181 × 1,475 pixels, file size: 1.92 MB, MIME type: application/pdf, 192 pages)

Captions

Captions

Add a one-line explanation of what this file represents

Summary[edit]

Description
العربية: يقول المؤلف : بعد كتابي الأول ( الكامل في السُّنن ) ، أول كتاب علي الإطلاق يجمع السنة النبوية كلها ، بكل من رواها من الصحابة ، بكل ألفاظها ومتونها المختلفة ، من أصح الصحيح إلي أضعف الضعيف ، مع الحكم علي جميع الأحاديث ، وفيه ( 60.000 ) أي 60 ألف حديث ، آثرت أن أجمع الأحاديث الواردة في بعض الأمور في كتب منفردة ، تسهيلا للوصول إليها وجمعها وقراءتها .


وفي هذا الكتاب آثرت أن أجمع أحاديث من رأي منكم منكرا ، وما في هذا المعني من أحاديث ، مثل :


_ أحاديث إذا خفيت المعصية لم تضر إلا صاحبها وإذا ظهرت ضرت العامة والخاصة

_ أحاديث من رأي منكم منكرا فليغيّره


_ أحاديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه عمّهم الله بعقاب

_ أحاديث من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها


_ أحاديث كان الرجل من بني إسرائيل يلقي الرجل علي الذنب فينهاه عنه ، ثم إذا أصبح لم يمنعه ما رأي منه بالأمس أن يكون أكليه وشريبه وخليطه وجليسه ، فلعنهم الله وضرب قلوب بعضهم ببعض


_ أحاديث إن الله يغضب إذا مُدح الفاسق

_ أحاديث إذا قلتم للمنافق سيدا فقد أسخطتم ربكم

_ أحاديث إنكم اليوم علي بينة من ربكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وستحولون عن ذلك ، القائمون بالكتاب والسنة يومئذ كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار


_ أحاديث كل قتل علي ابن آدم الأول ذنب منه لأنه أول من سن القتل .

والشاهد فيه أنك لم تره يقتل ومع ذلك عليه إثم من فعل مثله

حتي إن رأيته فلم يقل لك افعل مثلي ومع ذلك عليه إثم من فعل مثله

حتي إن قال لك افعل مثلي فلست مأمورا باتباعه ومع ذلك عليه إثم من فعل فعله


_ أحاديث أترعوون عن ذكر الفاجر ، اذكروه بما فيه يعرفه الناس

_ أحاديث من خلع جلباب الحياء فلا غيبة له


_ أحاديث إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله

_ أحاديث إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن كاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد


_ أحاديث أوحي الله إلي ملك من الملائمة أن اقلب مدينة كذا وكذا علي أهلها ، فقال إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين ، فقال اقلبها عليه وعليهم ، إنه لم يتمعر وجهه فيَّ قط

_ أحاديث أوثق الأعمال الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله

_ أحاديث المرء علي دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل


_أحاديث إذا مات العبد الفاجر استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب . والشاهد فيه أن من يستريح من الفاجر بموته إنما هو من كان يتمني أن يستريح منه في حياته ، أما من لم يكن يريد أن يستريح منه في حياته فكيف يقال عنه أنه استراح منه بموته .


_ أحاديث إن من أمتي قوما يعطون مثل أجور أولهم فينكرون المنكر

_ أحاديث حق الطريق غض البصر ورد التحية وأمر بمعروف ونهي عن منكر


_ أحاديث من شرب الخمر أربعا فاقتلوه . وإن كان حكم قتل شارب الخمر منسوخ بالجلد إلا أني آثرت ذكر هذه الأحاديث لبيان إلي أي مدي أو حد وصل الأمر

_ أحاديث يؤتي بالذي قصر عن إقامة الحدود فيسأله الله لم قصرت فيقول رحمتهم ، فيقول أكانت رحمتك أشد من رحمتي


_ أحاديث من تشبه بقوم فهو منهم

_ أحاديث من رضي عمل قوم كان شريكا لهم


_ أحاديث ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم

_ أحاديث مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به كله وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه كله


_ وفي الكتاب ( 700 ) حديث




__ من أقوال الأئمة والفقهاء في المسألة :


_ جاء في موسوعة الفقه الكويتية ( 12 / 257 ) : ( أجمع الفقهاء على أن ترك الواجب أو فعل المحرم معصية فيها التعزير إذا لم يكن هناك حد مقدر )


_ وجاء فيها ( 42 / 325 ) : ( في باب تخفيف التعزير عن أصحاب الهيئات : اختلف الفقهاء في تعزير ذوي الهيئات على ما صدر منهم من صغائر ، فإن كان ذلك لأول مرة فيرى المالكية والحنابلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية أنه إذا صدر من ذي الهيئة صغيرة لأول مرة فإنه يعزر تعزيرا خفيفا ... ،


ويرى بعض الحنفية وبعض الشافعية أنه إذا صدر من ذوي الهيئات صغائر لأول مرة فإنهم لا يعزرون ، أما إذا تكرر من ذوي الهيئات فعل الصغائر فإنهم يعزرون بالاتفاق )


_ وجاء فيها ( 6 / 250 ) : ( في باب درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الدرجات فأولها التعريف ثم النهي ثم الوعظ والنصح ثم التعنيف ثم التغيير باليد ثم التهديد بالضرب ثم إيقاع الضرب ثم شهر السلاح ثم الاستظهار فيه بالأعوان والجنود )


_ وجاء فيها ( 32 / 350 ) : ( قال الغزالي يجب قتال المقيمين على المعاصي المصرين عليها )
Date
Source Own work
Author Loving-Books

Licensing[edit]

I, the copyright holder of this work, hereby publish it under the following license:
w:en:Creative Commons
attribution share alike
This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
You are free:
  • to share – to copy, distribute and transmit the work
  • to remix – to adapt the work
Under the following conditions:
  • attribution – You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
  • share alike – If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same or compatible license as the original.

File history

Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.

Date/TimeThumbnailDimensionsUserComment
current09:34, 21 June 2022Thumbnail for version as of 09:34, 21 June 20221,181 × 1,475, 192 pages (1.92 MB)Loving-Books (talk | contribs)Uploaded own work with UploadWizard

There are no pages that use this file.

Metadata